ورد ذكر الاقليات غير المسلمة التى تعيش مع الاكثرية المسلمة وحقوقها فى مواضع كثيرة فى القراّن الكريم
اولا وجوب معاملة غير المسلمين الذين لايعادون المسلمين بالود والقسط
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم....{لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْـمُقْسِطِينَ}.
فقد حدَّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي الذي يجب أن يُعامِل به المسلمون غيرهم، وهو المودة والبروالقسط لكل مَن لم يناصب المسلمين العداء، وهي أُسُس لم تعرفها البشريَّة قبل الإسلام
ثانيا تحذير المسلمين من ظلم غير المسلمين او قتلهم
وروي البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها
ليوجد من مسيرة أربعين عاما
وقال ايضا صلي الله عليه وسلم من أمن رجلا علي دمه فقتله فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول
كافرا
قال رسول الله صلى الله علية وسلم "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ حَقًّا، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؛ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه أبوداود
عندما قتل عبد الله بن سهل الأنصاري ، في أرض اليهود، وكان الاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود، وكان هذا مجرد احتمال ليس هناك دليل عليه؛ لذلك لم يُعاقِب رسولُ الله اليهود بأي صورة من صور العقاب، بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم يفعلوا.
روى سهل بن أبي حَثْمَةَ أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرَّقوا فيها، ووجدوا أحدَهم قتيلاً، وقالوا للذين وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا عَلِمْنَا قاتلاً. فانطلقوا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خَيْبَرَ فوجدْنَا أحدَنا قتيلاً. فقال: "الْكُبْرَ الْكُبْرَ" – قدموا في الكلام أكبركم- . فقال لهم: "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟" قالوا: ما لنا بيِّنةٌ. قال: "فَيَحْلِفُونَ". قالوا: لا نرضى بِأَيْمَانِ اليهود. فَكَرِهَ رسول الله أن يُبْطِلَ دمه، فَوَدَاهُ مائةً من إبل الصَّدقة.... رواه البخاري
لكي يُهَدِّئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من روع الأنصار دون أن يظلم اليهود فقد تولَّى بنفسه دَفْعَ الدِّيَةِ من أموال المسلمين
ثالثا كفالة حرية الاعتقاد لغير المسلمين
قال تعالى {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.
رسالة رسول الله صلى الله علية وسلم الى اهل اليمن حيث جاء فيها
"... وَإِنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لا يُفْتَنُ عَنْهَا..." (ابن هشام: السيرة النبوية 2/588، وابن كثير: السيرة النبوية 5/146).
رابعا حماية أموال غير المسلمين
وقد تكفَّل الشرع الإسلامي بحقِّ حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرَّم أخذها أو الاستيلاء عليها بغير وجه حقٍّ، وذلك كأنْ تُسْرَق أو تُغْصَب أو تُتْلَف، أو غير ذلك ممَّا يقع تحت باب الظلم، وقد جاء ذلك تطبيقًا عمليًّا في عهد النبي إلى أهل نجران، حيث جاء فيه: "وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهِمْ جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ..." (دلائل النبوة للبيهقي ).
وأروع من ذلك حقُّ الأقلية غير المسلمة في أن تَكْفُلَهَا الدولةُ الإسلاميَّة من خزانة الدولة - بيت المال - عند حال العجز أو الشيخوخة أو الفقر؛ وذلك انطلاقًا من قول الرسول : "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" رواه البخاري
على اعتبار أنهم من رعاياها كالمسلمين تمامًا، وهي مسئولة عنهم جميعًا أمام الله .
وفي ذلك روى أبو عبيد في كتاب (الأموال) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْيَهُودِ فَهِيَ تُجْرَى عَلَيْهِمْ".
ومما يُعَبِّرُ عن عظمة الإسلام وإنسانية الحضارة الإسلامية في ذلك الصدد، ذلك الموقف الذي تناقلته كتب السُّنَّة النبويَّة؛ وذلك حين مَرَّتْ على الرسول جنازة فقام لها، فقيل له: إنه يهودي. فقال : "أَلَيْسَتْ نَفْسًا" رواه مسلم
وهكذا كانت حقوق الأقليات غير المسلمة في الإسلام وفي الحضارة الإسلامية؛ فالقاعدة هي: احترام كل نفس إنسانيَّة طالما لم تَظلم أو تُعَادِي.
منقول عن موقع اسلام ويب http://www.islamweb.net عن الدكتور.راغب السرجاني
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء